ابن أبي شيبة الكوفي

553

المصنف

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : قال عمر : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله : ألا وإن الرجم حق إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، قيل لسفيان : رجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : سألته عن الرجل يقر بالزنا ، كم يرد ؟ قال : مرة ، وسألت الحكم فقال : أربع مرات . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر فأخبره أنه زنى ، فقال له أبو بكر : استتر يستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يغيرون ولا يعيرون ، والله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقر نفسه ، حتى أتى عمر فذكر مثل ما ذكر لأبي بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر : فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد زنى ، فأعرض عنه حتى قال ذلك مرارا ، فلما أكثر بعث إلى قومه فقال لهم : ( هل اشتكى ؟ أبه جنة ؟ ) فقالوا : لا والله يا رسول الله إنه لصحيح ، قال : ( أبكر أم ثيب ؟ ) قالوا : بل ثيب ، فأمر به فرجم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ، ورجمت أنا . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال عمر الرجم حد من حدود الله ، فلا تخدعوا عنه ، وأنه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ، ورجمت أنا . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر عن أبيه قال : كنت فيمن رجم ماعزا ، فلما وجد مس الحجارة قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت عاصم بن عمر فقال : قال الحسن بن محمد بن الحنفية : لقد بلغني فأنكرته ، فأتيت جابرا فقلت : لقد ذكر الأسلمي شيئا من قول ماعز بن مالك : ردوني ، فأنكرته ، فقال : أنا فيمن رجمه ، فقال : إنه وجد مس الحجارة قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي آذوني ، وقالوا : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم

--> ( 120 / 13 ) ثيب : أي قد سبق له الزواج .